أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إدراك الصيد الذي لم يمت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إدراك الصيد الذي لم يمت
معلومات عن الفتوى: حكم إدراك الصيد الذي لم يمت
رقم الفتوى :
7363
عنوان الفتوى :
حكم إدراك الصيد الذي لم يمت
القسم التابعة له
:
أحكام الصيد
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أسأل عن قتل الصيد مثل الطيور والأرانب ونحوها بالسلاح أو بكلاب الصيد ورميها في السيارة وهي لم تمت بعد، وبعد ذلك تموت، فهل يحل أكلها بهذه الطريقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
نص الجواب
الحمد لله
ما رميته بالبندق من الصيد طيورًا كان أو غير طيور أو أرسلت عليه الكلب المعلم فصاده فإن مات على إثر صيد الجارحة له أو إصابة رصاص البندق له، فإنه يحل بشرط أن تكن ذكرت اسم الله تعالى عند إرسال الكلب أو إطلاق النار من البندق، قال سبحانه وتعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة المائدة: آية 4.]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (6/220) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.]، فما أدركته ميتًا من إثر إصابة الرصاص أو الجارحة له، وقد ذكرت اسم الله عند إرسالها فإنه يحل، وهذه هي ذكاته الشرعية، وأما ما أدركته وفيه حياة مستقرة فهذا لابد أن تذكيه فلا يحل إلا إذا ذكيته، وإن أدركته وفيه حياة غير مستقرة، بل حياة على سبيل الزوال أو حركات الموت، ولم يتسع الوقت لتذكيته، ثم مات فهذا أيضًا حلال، لأنه في حكم ما مات بالإصابة، فالحالات ثلاث:
الأولى: ما أدركته ميتًا بالاصطياد فهو حلال بشرط ذكر اسم الله عند الإرسال.
والثانية: ما أدركته حيًّا حياة غير مستقرة، ثم مات في الحال فهو حلال بشرط ذكر اسم الله عند الإرسال.
والثالثة: ما أدركته حيًّا حياة مستقرة فلا يحل إلا بتذكيته مع ذكر اسم الله عليه عند الذكاة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: